الطعن رقم 408 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-14
ملخص / وقائع الدعوى:
رجال القضاء.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن طلبات رجال القضاء ترفع طبقا للمادتين 84 و 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 بعرائض تودع قلم كتاب محكمة النقض خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه بالجريدة الرسمية أو إعلان أصحاب الشأن بها أو علمهم بها علما يقينا. لما كان ذلك وكان الطالب قد أخطر بالملاحظة المطعون عليها بتاريخ 22/10/2002 فانه يكون غير مقبول لتقديمه بعد الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تظلم الطالب الي النائب العام المساعد ذلك أن التظلم لكي ينتج أثره في وقف الميعاد المقرر لدعوى الإلغاء يجب أن يكون مقدما في الميعاد المقرر قانونا وإذا كان الثابت من الأوراق أن الطالب تظلم من الملاحظة بتاريخ 11/8/2002 أي بعد ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليه بالمادتين 12و15 من قرار وزير العدل بنظام واختصاص إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة ومن ثم لا يكون له أي أثر على سريان ميعاد الطعن.