⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 69 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-11-9
ملخص / وقائع الدعوى: رجال القضاء.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن طلبات التسوية التي تستند الي حق ذاتي مقرر مباشرة في القانون وغير رهين بإرادة الإدارة لا يتقيد الطعن فيها بالميعاد المقرر لدعوى الإلغاء المنصوص عليها في المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972. لما كان ذلك وكان الطلب الماثل من قبيل طلبات التسوية التي لا تتقيد بميعاد معين ومن ثم فان الدفع يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في أي خصومة تتعلق بأي شأن من شئونها ولا شأن لغيره بخصومة الطلب. ومن ثم فان اختصام من عداه يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 على انه "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون" مؤداه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة انه لا يجوز معه تطبيق أحكام أي قانون آخر في شأن تحديد مرتبات رجال القضاة وأعضاء النيابة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان البند "ثامنا" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية ينص على أن "كل من عين في وظيفة من الوظائف المرتبة في درجات ذات بداية ونهاية يمنح أول مربوط الدرجة من تاريخ التعيين على أن يمنح العلاوة المقررة بحسب القانون" ولما كان النص من الفقرة الرابعة من البند "تاسعا" من ذات الجدول على انه "لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه في الأقدمية في ذات الوظيفة" ولما كان النص في الفقرة الأخيرة من المادة 116 من قانون السلطة القضائية المشار إليه على انه "إذا كان من أجتاز الامتحان من أعضاء الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالي المدرج لها في ميزانية الجهة التي كان يعمل بها إلي ميزانية وزارة العدل" بما مفاده- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أيضا- نقل الدرجة باعتمادها المالي المدرج لها من ميزانية الجهة التي كان يعمل بها الإدارات القانونية بالحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها إلي ميزانية وزارة العدل بأي حقوق مالية كانوا يتقاضونها من جهة العمل السابق حسبما انتهى إليه حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 19 لسنة 19 ق "دستورية عليا" بتاريخ 7/3/1997 بعدم قبول الطعن بعدم دستورية المادة 116/3 سالفة الذكر فيما تضمنتنه من عدم المساواة في المرتب بين فئات المعينين بوظيفة مساعد نيابة من خارج الهيئات القضائية على سند من أن "الفقرة الثالثة من المادة 116 المشار إليها لا تقيم تمييزا بين المخاطبين بأحكامها وان القصد منها هو أن ينقل الي النيابة العامة من اجتاز امتحانها من الفئات التي حددتها بدرجاتهم المرصودة بجهات عملهم الأصلية الي ميزانية وزارة العدل بعسر تدبير مصارفها ومن ثم يكون نقل درجاتهم بحالتها مقصورا على اتخاذها موردا ماليا يوفر لأعباء تعيينهم مناهلها ولا يستصحب- بغير نص خاص- مرتباتهم وغيرها من المزايا التي كانوا يتقاضوها قبل نقلهم. وان نقل الدرجة لا يتناول إلا الاعتماد المالي المدرج لها في ميزانية الجهة الأصلية ولا شأن لها باحتفاظهم بصفة شخصية بمرتباتهم وغيرها من الحقوق المالية التي كانوا يتقاضونها من جهة العمل السابق. لما كان ذلك وكان الطالب قد عين في وظيفة مساعد نيابة بالنيابة العامة وهي درجة حدد لها دول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972- الواجب التطبيق دون غيره باعتباره قانونا خاصا - مرتبا من 648 الي 690 جنيها سنويا. وكانت وزارة العدل قد منحته عند التعيين بها مرتبا يدخل في نطاق هذا المربوط سالف الذكر ولم يدع الطالب أن أحدا يليه في الأقدمية العامة في هذه الوظيفة يتقاضى مرتبا أعلى من مرتبه. ومن ثم فان طلب زيادة مرتبه الي المرتب الذي كان يتقاضاه من جهة العمل السابق قبل تعيينه في الوظيفة القضائية يكون على غير أساس ويتعين رفضه.