الطعن رقم 1580 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-1
ملخص / وقائع الدعوى:
إقامة المستأجر مبني مملوكاً له مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته أن العقار الذي أقامه الطاعن بعد إستئجاره لعين النزاع وبعد العمل بأحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 - يتكون من خمس وحدات سكنية، وأن الطاعن قد تصرف بالبيع في أربع وحدات منها لأفراد أسرته بالعقد الإبتدائي المؤرخ............. ولم يبق علي ملكه سوي وحدة واحدة قبل رفع الدعوي، ثم أقام قضاءه بإخلاء الطاعن من شقة النزاع علي ما استخلصه من أن عدم تسجيل عقد بيع الطاعن لتلك الوحدات مؤداه أنها لا تزال في ملكه وأنه قد أسقط حقه في الخيار المنصوص عليه في المادة 22/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بتصرفه فيها بالبيع، وهذا منه استخلاص غير سائغ، لأن عدم إتخاذ إجراءات التسجيل لما باعه الطاعن لا ينفي بذاته زوال سيطرته المادية وسلطاته كمالك سابق للمبيع بإستلام المشترين له قبل رفع الدعوي- ووفق الثابت بالعقد المشار إليه- مما يحول دون انطباق المادة سالفة الذكر في حقه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإخلاء الطاعن من عين النزاع فإنه يكون فضلاً عن فساده في الإستدلال قد شابه الخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه ذلك عن بحث دفاع المطعون ضده بشأن صورية عقد البيع الصادر من الطاعن إلي زوجته وأولاده عن الوحدات الأربع المشار إليها بما يعيب الحكم بالقصور في التسبيب.