الطعن رقم 237 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-10
ملخص / وقائع الدعوى:
رجال القضاء.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مفاد نص المواد 83 و 84 و 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن- الطلبات المتعلقة بشئون رجال القضاء والنيابة والتي تختص الدائرة المدنية بمحكمة النقض بالفصل فيها يجب أن يرفعها الطالب بعريضة عليها توقيعه أو من يبينه في ذلك, لأن التوقيع عليها هو وحده الذي يضمن جديتها وتحريرها على النحو الذي يتطلبه القانون, ويترتب على مخالفة ذلك بطلانها, وكان البين من عريضة الطلب انه زيل هذا اللقب بتوقيع الطالبة بنفسها باسمها أو من تفوضه بذلك إنما وقع عليه من نجل المورث وهو من غير رجال القضاء ومن ثم يكون الطلب باطلا ويتعين عدم قبوله.