الطعن رقم 1257 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-1-14
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اصلاح زراعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص النوعى - مسائل عامة
⚖️ جواز الاستئناف - الاحكام الجائز استئنافها
⚖️ لجان الفصل فى المنازعات الزراعية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد ودرويش عبد المجيد و على عمرو وعلى الجمل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المشرع بإصداره القانون رقم 67 لسنة 1975 الذى ألغى القانون رقم 54 لسنة 1966 أناط بالمحاكم الجزئية المختصة الفصل فى المنازعات الزراعية التى كانت من إختصاص لجان الفصل فى المنازعات الزراعية ، كما أجاز إستئناف أحاكم المحاكم الجزئية الصادرة فى هذا الشأن إلى المحاكم الإبتدائية و التى كانت من قبل من إختصاص اللجان الإستئنافية للفصل فى المنازعات الزراعية ، كما وضع المشرع حكماً وقتياً بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام اللجان سالفة الذكر بدرجتيها فى تاريخ العمل بهذا القانون فقرر بإحالة ما كان منظوراً منها أمام لجنة القرية إلى المحكمة الجزئية ، و ما كان منظوراً أمام اللجنة الإستئنافية إلى المحكمة الإبتدائية . و يكون لازم ذلك أن الحكم الذى يصدر فى منازعة زراعية من المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية هو حكم إنتهائى غير جائز إستئنافه .