الطعن رقم 977 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-2-13
ملخص / وقائع الدعوى:
إقامة المستأجر مبني مملوكاً له مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون 136 لسنة 1981 بشأن تأجير وبيع الأماكن يدل في صريح عبارته علي أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون المبني المملوك للمستأجر هو الذي أقامه ولا ينصرف هذا النص إلي ما تملكه المستأجر بطريق الشراء أو الميراث أو غير ذلك من أسباب كسب الملكية وهو ما يتفق أيضا مع الحكمة التي تغياها المشرع من هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفي العلاقة الإيجارية حيث يكون في مكنة المستأجر الإستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والإستعاضة عنها بوحدة أخري بالعقار الذي أقامه أو تنفيذ إلتزامه بتوفير وحدة سكنية ملائمة به لأحد المستفيدين من حكم النص وهو ما قد لا يتأتي إذا كان البناء قد آلت إليه ملكيته دون أن يكون قد أقامه وقد تكون وحداته مشغولة بالسكني فيفقد الخيار المقرر له قانوناً في تنفيذ أي من الإلتزامين دون أن يكون له يد في إسقاط هذا الخيار- وهي ذات العلة التي اقتضت قصر إعمال النص علي حالة المبني الذي يقام في تاريخ لاحق للإستئجار، وإذ خالف الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر منتهياً إلي القضاء بإخلاء العين محل النزاع من الطاعنتين وباقي ورثة المستأجر الأصلي بدعوي انفساخ عقد الإيجار بقوة القانون من وقت وقوع المخالفة بإقامة مورثهم مبني مكوناً من أكثر من ثلاث وحدات سكنية ولم يعمل خياره بين ترك الوحدة السكنية التي يستأجرها او توفير وحدة سكنية ملائمة للمالك أو احد أقاربه حتى الدرجة الثانية مما حجبه عن بحث مدي توافر شرائط إعمال المادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 توصلاً للفصل في الدعوي الفرعية بطلب تحرير عقد إيجار للطاعنة الأولي عن الشقة محل النزاع مما يعيبه.