⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 408 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-11-9
ملخص / وقائع الدعوى: رجال القضاء.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
الدفع المبدي من الحكومة في غير محله ذلك أن الطالبين قد ضموا صحيفة الطالب الماثل بيانا كافيا بالوقائع والأسباب التي استندوا إليها في طلبهم وكان المقصود منه ظاهرا ومحددا فانه لا يكون هناك مسوغ لبطلانه ولذا يتعين عدم قبول الدفع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن وزير العدل قد بين مقدار وقواعد وضوابط وشروط استحقاق إعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية لأعضاء الهيئات القضائية بمقتضى نص المادتين 25, 29 مكرر من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 وتعديلاته بتنظيم الصندوق سالف الذكر إعمالا للتفويض المخول له في المادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء هذا الصندوق واستمرارا لهذا التفويض أصدر وزير العدل القرار رقم 2379 لسنة 1993 بتاريخ 8/5/1993 المعدل بالقرار رقم 3058 لسنة 1995 الذي تضمن إضافة المادة 29 مكرر "1" إلي قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المشار إليه والتي جرى نصها على أن" تعاد سنويا تسوية إعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية لمن تنتهي خدمتهم بدءا من أول أكتوبر 1992 على أساس الراتب السنوي الأخير مضمونا إليه العلاوة الإضافية التي تضم إلي المرتب الأساسي لمن كان يليهم في أقدمية الخدمة وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة للعاملين بالدولة وضم العلاوات الإضافية إلي الأجور الأساسية. وتؤدي إلي جميع المستحقين المشار أليهم في الفقرة السابقة فروق الإعانة المستحقة" مما مفاد أحقية المستفيدين من نظام إعانة نهاية الخدمة والإعانة الإضافية من أعضاء الهيئات القضائية المنتهى خدمتهم بدءا من 1/10/1992 في إعادة الحساب السنوي لأيا من هاتين الإعانتين على أساس المرتب الأساسي السنوي الأخير له مضمونا إليه العلاوات الخاصة التي تضم للمرتب الأساسي لمن كان يليهم في أقدمية الخدمة المقررة بالقانون رقم 29 لسنة 1992 والقوانين اللاحقة له بشأن ضم العلاوة الإضافية الي الأجر الأساسي. لما كان ذلك وكان مورث الطالبين قد انتهت خدمته بالوفاة بتاريخ 25/4/1989 وهو تاريخ سابق على 1/10/1992 ومن ثم فان طلبهم تسوية إعانة نهاية خدمة مورثهم والإعانة الإضافية على أساس راتبه الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة استنادا لقرار وزير العدل رقم 2379 لسنة 1993 يكون على غير أساس متعبنا رفضه.