⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1315 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-4-20
ملخص / وقائع الدعوى: الإخلاء للتغيير وإساءة الاستعمال

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت بالأوراق وبلا خلاف بين الطرفين أن المستأجر الأصلي لعين النزاع قد تخلي عن إحدي حجراتها لإبنه المطعون ضده الذي قام بتغيير الغرض من استعمالها من سكني إلي عيادة يمارس فيها نشاطه الطبي في حين استمر المستأجر الأصلي شاغلاً لباقي حجرات العين المؤجرة ومنتفعاً بها حتى وفاته، ومن ثم فلا يتحقق بهذا التخلي الجزئي حالة الترك التي نصت عليها المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 سالف البيان وإنما يعد في حقيقته تنازلاً عن جزء من العين المؤجرة في صورة تغيير للنشاط وذلك دون الحصول علي إذن كتابي من الطاعنة مما يجيز لها طلب إخلاء العين المؤجرة عملاً بالمادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنة 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر أن تخلي المستأجر لأبنه المطعون ضده الذي كان يقيم معه عن حجرة من حجرات العين التي يستأجرها للسكني تركاً أجازته المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ورتب علي ذلك أعتبار المطعون ضده مستأجراً لتلك الحجرة وأحقيته في تغيير الغرض من أستعمالها إلي عيادة طبية عملاً بنص المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.