⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 545 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-3-8
ملخص / وقائع الدعوى: رجال القضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عدم حصول رجل القضاء على أجازته السنوية أو حصوله عليها إنما يرتبط بالنظام الذي استنته الجهات القائمة على أداء هذا المرفق الحيوي والهام وتنظيم العمل القضائي ذاته لما له من طبيعة خاصة وذاتية, بما ينبئ بأن عدم حصول رجال القضاء على أجازته الاعتيادية المقررة إنما يرجع دائما إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل وحسن أدائه, ومن ثم فلا وجه لما ذهبت إليه الحكومة من أن الأوراق خلت من دليل على أن عدم قيام الطالب بالأجازة كان لأسباب اقتضتها مصلحة العمل وحسن أدائه, واستدلالها على ذلك بأنه لم يثبت أن الطالب أن قد طلب القيام بأجازة ولم جهة العمل إلي طلبه وألزمته بالاستمرار في العمل.