⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 523 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-3-8
ملخص / وقائع الدعوى: رجال القضاء.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن عدم حصول رجل القضاء على أجازته السنوية أو حصوله عليها إنما يرتبط بالنظام الذي استنته الجهات القائمة على أداء هذا المرفق الحيوي والهام وتنظيم العمل القضائي ذاته لما له من طبيعة خاصة وذاتية, بما ينبئ بأن عدم حصول رجال القضاء على أجازته الاعتيادية المقررة إنما يرجع دائما إلي أسباب اقتضتها مصلحة العمل وحسن أدائه, ومن ثم فلا وجه لما ذهبت إليه الحكومة من أن الأوراق خلت من دليل على أن عدم قيام الطالب بالأجازة كان لأسباب اقتضتها مصلحة العمل وحسن أدائه, واستدلالها على ذلك بأنه لم يثبت أن الطالب أن قد طلب القيام بأجازة ولم جهة العمل إلي طلبه وألزمته بالاستمرار في العمل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على عضو الهيئة القضائية الذي لم يكن قد استنفذ رصيده من الأجازات الاعتيادية لأسباب اقتضتها مصلحة العمل استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي الذي كان يتقاضاه عند انتهاء خدمته مضافا إليه العلاوات الخاصة التي استحدثت من أول يوليو سنة 1987 بموجب القانون رقم 101 لسنة 1987 وذلك دون التقيد بحد أقصى, على أن يتم تحديدا هذا الرصيد بعد استبعاد مدد الأجازات عن فترات الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب وما يماثلها من فترات لم يؤد العضو عملا خلالها, واستبعاد مدد الأجازات التي حصل العضو على مقابل نقدي عنها سواء أثناء مدة خدمته- جلسات الصيف- بالنسبة لمن انتهت خدمته بعد العمل بهذا النظام اعتبارا من السنة المالية 90/1991- أو بعد انتهاء خدمته ليكون الباقي من الرصيد هو الواجب الحكم بمقابل نقدي عنه. لما كان ذلك, وكان لا خلاف على أن الطالب قد انتهت خدمته بالقضاء بالاستقالة في 4/2/1985 أي قبل العام بنظام جلسات الصيف وقبل استحداث العلاوات الخاصة فانه يستحق المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية التي لم يستنفذها بسبب مقتضيات العمل مقدرا على أساس أجره الأساسي عند انتهاء خدمته وذلك دون التقيد بحد أقصى ووفقا للضوابط السالف بيانها, ومن ثم تقضي المحكمة بإجابة الطالب إلي طلباته في هذه الحدود.