⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 124 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-2-8
ملخص / وقائع الدعوى: رجال القضاء.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الأوراق قد خلت من دليل يفيد مدة خدمة الطالب العسكرية سواء قبل تعيينه بالقضاء أو بعد ذلك, أو على أن هذه المدة الأخيرة كانت في زمن الحرب الذي تحدد من 5/6/1977 حتى 5/4/1979 بمقتضى القرارين الجمهوريين رقمي 807 لسنة 1971و 153, كما خلت الأوراق من دليل يفيد مدة خدمة الطالب المدنية السابقة على التحاقه بالعمل بالقضاء, فان طلب ضم هذه المدة الأخيرة إلي مدة خدمته بالقضاء المعتبرة في حساب معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير وباقي حقوقه التأمينية المطالب بها, وكذا طلب ضم مدة خدمته العسكرية كمدة مضاعفة لدى إجراء تسوية تلك الحقوق, يكون على غير أساس متعينا رفضه بحالته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي المختصة بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها وفقا لنص المادة 141 من قانون التأمين الاجتماعي, فانه يتعين إلزامها بأداء المبالغ المالية المترتبة على تسوية الحقوق التأمينية المقضي بها باعتبارها من الآثار المالية المترتبة على ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عما أثارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من أن الطالب لم يتقرر له معاش أصلا قبل تعيينه محافظا ومن ثم فان خدمته بالقضاء متصلة بالوظيفة التي نقل إليها حتى تاريخ انتهاء خدمته بها ولا يستحق معاشا إلا لدى انتهاء خدمته كمحافظ. فان هذا الدفاع مردودا بأن قرار تعيين أي من العاملين بالدولة محافظا أو وزير قرار ذو طبيعة قانونية مركبة من شقين يتضمن أولهما إنهاء لخدمته بوظيفته التي يشغلها ويتضمن الثاني فتحا لعلاقة جديدة منبتة الصلة بسابقتها ولما كان انتهاء العلاقة الوظيفية مرتبطا باستحقاق المعاش باعتباره علة هذا الاستحقاق كما أن مباشرة العمل في منصب المحافظ يوجب باستحقاق الأجر باعتباره علته أيضا, لذا كان الجمع بين المعاش والأجر في هذه الحالة أمرا واجبا نزولا على ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 7/6/1997 في القضية رقم 52 لسنة 18 ق "دستورية "ومؤداه أن من انتهت خدمته واستحق معاشا وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي ثم عاد إلي عمل يخضع لأحكامه يحق له الجمع بين المعاش المستحق له وأجره عن العمل الجديد, على اعتبار أن كلا من لمعاش والأجر سببه المستقل عن الآخر كما سلف البيان سواء تعاصر التعيين الجديد مع انتهاء الخدمة دون فاصل زمني أو فصل بين انتهاء الخدمة والتعيين فاصل لأن علة استحقاق المعاش في الحالتين واحدة. وإذ كان لا خلاف على أن الطالب كان يشغل منصب رئس محكمة استئناف عندما صدر القرار الجمهوري رقم 341 لسنة 2002 بتعيينه محافظا لكفر الشيخ, فانه اعتبارا من هذا التاريخ تكون خدمته بالقضاء قد انتهت ويستحق المعاش وسائر الحقوق التأمينية عن مدة خدمته بالقضاء وفقا لأحكام قانون التأمين الاجتماعي, ويكون ما أثارته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في هذا الخصوص على غير سند حريا برفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش الأحر الأساسي لنائب رئيس محكمة النقض ومن في درجته من أعضاء الهيئات القضائية منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له دون التقيد في ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك مضروبا في مدة الاشتراك في التأمين مضروبا في جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا, ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك مضافا إليه العلاوات الخاصة, ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذي يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانونا, وتتحل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند انتهاء خدمته بالقضاء لمناسبة تعيينه محافظا بالقرار الجمهوري رقم 241 لسنة 2002 بتاريخ 14/2/2002 كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وهي تعادل درجة رئيس محكمة النقض, وقد بلغ مرتبه وقتئذ المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض, فانه يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على هذا الأساس.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن معاش الأجر المتغير للمؤمن عليهم الذين ينطبق عليهم نص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم يتعين تسويته على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه المؤمن عليه وفقا لنص هذه المادة, أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل, فان قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية يرفع الي هذا القدر عملا بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة, ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 20/4 من قانون التأمين الاجتماعي لأن هذا الحد ألغى بالفقرة الأولى من المادة الثانية عشر من من القانون رقم 47 لسنة 1984, ولكن يسري عليه الحد الوارد بذات الفقرة وهو 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد المعاش 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير لأن هذا هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي فلا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال. لما كان ذلك, وكان الطالب يشغل عند انتهاء خدمته بالقضاء وظيفة رئيس محكمة النقض, فانه يعتبر في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجر المتغير وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض وفقا لما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق "دستورية" ولما كان لا خلاف على أن الطالب كان مشتركا عن الأجر المتغير من تاريخ تقريره ومستمرا في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته بالقضاء لمناسبة تعيينه محافظا, فانه يتعين تسوية معاشه عن هذا الأجر إما على أساس المتوسط الشهري لأجوره التي أديت على أساسها الاشتراكات عن هذا الأجر أو على أساس المتوسط الشهري لأجوره التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أو على آخر أجر متغير كان يتقاضاه أيهما أفضل له.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
انه على طلب تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحق للطالب, فان قضاء هذه المحكمة قد استقر على تسوية تعويض الدفعة الواحدة وفقا للمادة 26 من قانون التأمين الاجتماعي على أساس 10% عن الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة من مدة الاشتراك في التأمين على ستة وثلاثين سنة, ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة المستحقة للطالب على هذا الأساس.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب إعادة تسويته المعاش مؤداه إعادة تسويته على هذا النحو الذي يتفق وأحكام القانون أيا كان الأساس الذي يركن إليه الطالب في طلبه.