الطعن رقم 514 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-14
ملخص / وقائع الدعوى:
رجال القضاء.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأوراق بحالتها غير كافية لتكوين عقيدة المحكمة للفصل في موضوع الطلب بما يخول للمحكمة الحق في الاستعانة بأحد الخبراء المختصين عملا بالمادة 135 من قانون الاثبات.