الطعن رقم 425 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-12
ملخص / وقائع الدعوى:
التأجير من الباطن مفروشاً بموافقة المالك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول أجر عين النزاع مفروشة من الباطن إلي الطاعن الثاني لإستخدامها كشركة سياحية وهي ليست من الحالات المنصوص عليها في المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها والتي كان يجيز القانون فيها للمستأجر التأجير من الباطن دون إذن المالك، كما أن المطعون ضده قبض الأجرة مضافاً إليها مقابل التأجير المفروش منذ عام ...... بموجب إيصال موقع منه لم يطعن عليه بأي مطعن، الأمر الذي يعد تنازلاً منه عن الحق في طلب إخلاء المكان المؤجر لهذا السبب، وإجازة ضمنية للتأجير المفروش وإقراراً بصدور الإذن بالتأجير من الباطن، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه علي أن الطاعن الأول أجر عين النزاع مفروشة من الباطن دون تصريح كتابي من المالك إستعمالا للحق المخول له بالمادة 40 سالفة الذكر والتي قضي بعدم دستوريتها، وأن قبض المالك الأجرة مضافاً إليها مقابل التأجير المفروش القصد منه الحصول علي حقه في الزيادة مقابل التأجير من الباطن وأن سكوته لمدة قاربت علي العامين لا يعد تنازلاً منه عن حقه في طلب الإخلاء فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه الفساد في الإستدلال.