⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 516 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-12
ملخص / وقائع الدعوى: التأجير من الباطن مفروشاً بموافقة المالك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمسك الطاعنتين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن تأجير العين محل النزاع من الباطن مفروشاً يستند إلي موافقة الملاك السابقين والحاليين علي ذلك وليس علي سند من نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقضي بعدم دستوريتها ودللتا علي حصول هذه الموافقة بإقرار المطعون ضده الأول في صحيفة افتتاح الدعوي بالتصريح بالتأجير مفروشاً وبإيصالات سداد أجرة تلك العين الصادرة منه وسلفه شاملة الزيادة المقررة للتأجير مفروشاًَ عن الفترة من عام ..... حتى نهاية عام ..... غير أن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضي بإخلاء العين محل النزاع علي سند من الإقرار الصادر من الطاعنة الأولي بالمحضر الإداري رقم ...... قصر النيل بأنها قد إمتنعت عن التأجير المفروش بعد أن علمت بحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977 بإعتبار أن ذلك إقرار ضمني منها بعدم تصريح المؤجر لها بالتأجير المفروش رغم أنه لا يدل بذاته علي ذلك بما يعيبه.