الطعن رقم 1247 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-6-27
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - تحديد الاجرة - لجان تحديد الاجرة - الطعن فى قراراتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم محمد هاشم و محمود حسن رمضان وصبحى رزق داود و محمد على هاشم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 - التى أباحت لكل من المالك و المستأجر أن يتظلم من قرار لجنة التقدير - أن الشارع قد جعل تقدير أجرة العين المؤجرة لصيقاً بها ، فإذا صار هذا التقدير نهائياً أصبح غير جائز للمستأجر الذى تم التقدير أثناء إستئجاره ، أو أى مستأجر لاحق ، و بالأولى المؤجر العودة إلى المنازعة فيه .