⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1247 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-6-27 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - تحديد الاجرة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - تحديد الاجرة - لجان تحديد الاجرة - الطعن فى قراراتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم محمد هاشم و محمود حسن رمضان وصبحى رزق داود و محمد على هاشم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى المادة الخامسة من القانون رقم 46 لسنة 1962 - التى أباحت لكل من المالك و المستأجر أن يتظلم من قرار لجنة التقدير - أن الشارع قد جعل تقدير أجرة العين المؤجرة لصيقاً بها ، فإذا صار هذا التقدير نهائياً أصبح غير جائز للمستأجر الذى تم التقدير أثناء إستئجاره ، أو أى مستأجر لاحق ، و بالأولى المؤجر العودة إلى المنازعة فيه .