الطعن رقم 2808 لسنة 71 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-10-24
ملخص / وقائع الدعوى:
التأجير من الباطن مفروشاً بموافقة المالك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بوجود موافقة ضمنية من المؤجر الأصلي وورثته - المطعون ضدهم - بالتصريح لها بالإيجار من الباطن مفروشاً بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا وقدمت للتدليل علي ذلك إيصالات سداد الأجرة تشتمل علي الزيادة المقررة للتأجير مفروشاً ومنها الإيصال عن الفترة من ...... حتى نهاية ..... والصادر بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري ودلالة إيصال سداد الأجرة المشار إليه وقضي بتأييد الحكم الإبتدائي بإخلاء الشقة محل النزاع استنادا إلي خلو عقد الإيجار المؤرخ ..... من التصريح للمستأجر الأصلي بالتأجير مفروشاً فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد خالف القانون.