الطعن رقم 353 لسنة 70 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-11-30
ملخص / وقائع الدعوى:
التنظيم القانوني للتأجير المفروش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - أنه وإن كانت الأماكن المؤجرة مفروشة لا تسري عليها أحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية وإنما تنتهي عقود إيجارها بنهاية مدتها المتفق عليها، إلا أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلي منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من تأجير المكان مفروشاً، وإلا أعتبرت العين خالية وأمتد عقد إيجارها تلقائياً وبقوة القانون إلي مدة غير محددة.