الطعن رقم 859 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-16
ملخص / وقائع الدعوى:
التنظيم القانوني للتأجير المفروش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - أنه وإن كانت الأماكن المؤجرة مفروشة لا تسري عليها أحكام الامتداد القانوني لعقود الإيجار الواردة في قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية وإنما تنتهي عقود إيجارها بنهاية مدتها المتفق عليها، إلا أنه يلزم لاعتبار المكان المؤجر مفروشاً أن تكون الإجارة قد شملت بالإضافة إلي منفعة المكان في ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذي قصده المتعاقدان من تأجير المكان مفروشاً، وإلا اعتبرت العين خالية وامتد عقد إيجارها تلقائياً وبقوة القانون إلي مدة غير محددة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن قد أقام دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها علي أنه استأجر عين النزاع خالية وليست مفروشة وأن منا ورد بعقد الإيجار والكشف المرفق به كان صورياً علي خلاف الحقيقة بقصد التحايل علي أحكام قانون إيجار الأماكن، واستدل كقرينة علي الصورية بصور ثلاثة إيصالات مؤرخة في الأول من مارس ويوليو 1997 وأكتوبر 1998 تفيد تقاضي المطعون ضده أجرة العين شاملة الزيادة التي قررها القانون رقم 6 لسنة 1997 علي أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني التي تحكمها قوانين إيجار الأماكن، وإذ بني الحكم المطعون فيه قضاءه علي أن عينت النزاع مؤجرة مفروشة ولا تخضع لأحكام تلك القوانين مطروحاً للدفاع المتقدم دون أن يعني بالتحدث عن الإيصالات المقدمة تدليلاً عليه استظهارا لحقيقة مدلولها، مكتفياً في خصومة بالإحالة إلي ما أورده الحكم الابتدائي من أن ما قدمه الطاعن من مستندات لا يثبت الصورية التي أعادها، وهو ما لا يصلح لمواجهة الإيصالات أنفه الذكر التي قدمت لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، فإن الحكم يكون مشوباً بقصور يبطله.