الطعن رقم 890 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-4-4
ملخص / وقائع الدعوى:
أحوال شخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص في المادة 249 من قانون المرافعات وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مناط الطعن بالنقض المبني على تناقض حكمين أن يكون الحكم المطعون فيه قد ناقض قضاء سابقا حاز قوة الأمر المقضي في مسألة ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما بشأنها في الفصل في منطوق الحكم السابق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطوق, ولا يؤثر في ذلك أن تكون المسألة المقضي فيها ذات حجية مؤقتة تقيد المحكمة الفصل فيها إذ أن هذا لا يعني جواز إثارة النزاع المؤقت من جديد متى كان مركز الخصوم والظروف التي انتهت بالحكم هي بعينها لم يطرأ عليها أي تغيير إذ هذا يضع الحكم المؤقت طرفي الخصومة في وضع ثابت واجب الاحترام بمقتضى حجية الأمر المقضي بالنسبة لنفس الظروف التي أوجبته ولذات الموضوع الذي كان محل البحث في الحكم السابق صدوره فان طرأ تغيير مادي أو قانوني في مركز الخصوم أو في إجراءات الطلب وملابساته سقطت حجية الحكم الوقتي السابق وساغ الفصل في النزاع بما يواجه الحالة الطارئة الجديدة دون أن يعد ذلك فصلا في نزاع خلافا لحكم سبق صدوره بين الخصوم أنفسهم وحاز وقوة الأمر المقضي على النحو الذي قصدته المادة 49 من قانون المرافعات.