⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 132 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-3-7
ملخص / وقائع الدعوى: أحوال شخصية.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النظام العام يشمل القواعد الني ترقى الي تحقيق المصلحة العامة للبلاد, والتي تتعلق بالوضع الطبيعي المادي أو المعنوي لمجتمع منظم, وتعو فيه على مصالح الأفراد, وتقوم فكرته على أساس مذهب علماني بحت يطبق مذهبا عاما تدين به الجماعة بأسرها, ولا يجب ربطه البتة بأحد أحكام الشرائع الدينية بسبب متى أصبحت هذه العقيدة وثيقة الصلة بالنظام القانوني والاجتماعي المستقر في ضمير الجماعة بحيث يتأذى الشعور العام عند عدم الاعتداد به ومن ذلك المبادئ المتصلة بجوهر العقيدة المسيحية, والتي تعد مخالفة المسيحي لها مروقا على ديانته وانحرافا عن عقيدته وخرقا لمسيحيته, طالما لا تنطوي مبادئ الشرعية الخاصة على ما يتجافى وقواعد النظام العام في مصر, ومن قبيل هذه المبادئ ما تدين به العقيدة الكاثوليكية بطوائفها المختلفة من عدم قابلية العلاقة الزوجية للانحلال, واحتراما لهذه العقيدة, ورفعا للمشقة عن معتنقيها نص القانون على عدم قبول دعوى الطلاق فيما بينهم.