⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4413 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-10-21
ملخص / وقائع الدعوى: التنظيم القانوني للتأجير المفروش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان الدفع بعدم سماع الدعوي المبني علي عدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة التزاما بحكم المادتين 42|، 43 من القانون 49 لسنة 1977 لا يعدو أن يكون دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول وكان الحكم بقبول الدفع الشكلي لا يعدو فصلاً في موضوع الدعوي وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولي إذا قضت بعدم سماع الدعوي لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوعها إلا إنه لما كانت الدعوي المنضمة التي قضي ابتدائيا بعدم سماعه لا تعدو في حقيقتها أن تكون دفاعاً في الدعوي الأخرى فإنها تندمج فيها وتفقد بذلك استقلالها مما مؤداه أن قضاء محكمة أول درجة في موضوع الدعوي الأصلية تستنفد به المحكمة ولايتها في كل من الدعويين الأصلية والمنضمة، لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أقامت علي المطعون ضدها الأولي الدعوي رقم (----) بطلب الحكم بصورية عقد الإيجار المفروش المؤرخ 1/5/1981 وأقامت المطعون ضدها الأولي علي الطاعنة الدعوي رقم (----) بطلب اعتبار ذات عقد الإيجار منتهياً لعدم الرغبة في تجديده باعتبار أنه ورد علي عين مفروشة وبعد أن ضمنت الدعويان للارتباط صدر فيهما حكم واحد يقضي بصورية عقد الإيجار المفروش في الدعوي الأولي وبعدم سماع الدعوي الثانية لعدم قيد عقد الإيجار المفروش بالوحدة المحلية المختصة، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر في الدعوي الأولي فيما قضي به من صورية عقد الإيجار وبإلغاء الحكم الصادر في الدعوي الثانية فيما قضي به من عدم سماع الدعوي والقضاء بإعادتها لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها مما لازمه أن الحكم في الدعويين بصورية عقد الإيجار بالنسبة للمنقولات الثابتة به وبإنهاء ذات عقد الإيجار لانتهاء مدته يقومان علي أساس واحد هو ورود الإيجار علي عين مفروشة حقيقة أم بمفروشات صورية كما لا تعدو أن تكون احدي الدعويين دفاعاً في الأخرى مما يفقدها استقلالهما وتندمجان معاً ومن ثم فإن قضاء محكمة أول درجة في دعوي الطاعنة تستفيد به المحكمة ولايتها في كل من الدعويين أن تتصدي للفصل في موضوع دعوي المطعون ضدها الأولي وألا تعيدها لمحكمة أول درجة بعد أن ألغت الحكم الصادر فيها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بإعادتها إلي محكمة أول درجة علي سند من أن المحكمة الأخيرة لم تستنفد ولايتها بعد فإنه يكون معيباً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها الأولي أقامت علي الطاعنة الدعوي رقم ..... بطلب الحكم بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1981 وإثبات التنازل عن عقد الإيجار المبرم مع المؤجر الأصلي، وأقامت الطاعنة علي المطعون ضدها الأولي الدعوي رقم ...... بطلب الحكم باعتبار عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1981 منتهياً منذ 30/4/1984 وطردها من ذات عين النزاع والتسليم مع المنقولات الموضحة بالعقد لعدم الرغبة في تجديد ذات عقد الإيجار المفروش، بما لازمه أن محل الطلب في الدعويين هو وجه من وجهي نزاع واحد قامت بشأنه خصومة واحدة تشملهما الدعويان معاً ولا تعدو الأولي بطلب صورية عقد الإيجار المفروش أن تكون دفاعاً في الثانية - بطلب اعتبار ذات العقد منتهياً بانتهاء مدة العقد المفروض لعدو الرغبة في تجديده- ويجب علي المحكمة أن تعرض له سواء أثير أمامها في صورة دفع أو دفاع أو طلب عارض أو تجاوز ذلك إلي إثارته بدعوي مستقلة تضم إل دعوي إنهاء العقد بحسبان أن حسم النزاع حول طبيعة عقد الإيجار بانتهاء مدة العقد المفروش بالتنبيه يتوقف عليه الفصل في دعوي إنهائه لعدم الرغبة في تجديده وهو ما ينتفي معه القول باستقلال كل دعوي منهما عن الأخرى وبالتالي فإن الحكم في إحداهما قبل الأخرى يعتبر صادراً أثناء سير الخصومة كلها ولا يجوز الطعن فيه قبل الفصل في الطلب الآخر إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة في المادة212 من قانون المرافعات، وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الصادر في الدعوي(----) القاضي بصورية عقد الإيجار المؤرخ 1/5/1981 وبإلغاء الحكم الصادر في دعوي إنهاء ذات عقد الإيجار والقاضي بعدم سماع الدعوي لعدم قيد ذات العقد بالوحدة المحلية وإعادة الدعوي لمحكمة أول درجة للفصل في موضوعها، رغم أن الحكم الصادر في الدعوي الأولي ليس من قبيل الأحكام المستثناة بنص المادة 212 من قانون المرافعات فلا يجوز الطعن عليه علي استقلال ، فإن هذا الطعن بالنقض يكون غير جائز عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات.