الطعن رقم 1241 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-3-24
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ملكية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التصاق
⚖️ حيازة الشريك للمال الشائع
⚖️ اسباب كسب الملكية - الالتصاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الحميد المنفلوطى و منير عبد الحميد و محمد إبراهيم خليل وعبد المنعم بركة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن لكل من الشركاء على الشيوع حق ملكية حقيقية فى حصته الشائعة ، و أنه إذا تمكن أحدهم من البناء على جزء من العقار الشائع ، فإنه لا يعد بانياً فى ملك غيره ، و كل ما للشريك الآخر أن يطالب من أقام البناء بقسمة العقار المملوك لهما على الشيوع ، ثم يرتب حقه على ما يظهر من نتيجة القسمة ، إلا أن مناط ذلك أن يكون القدر الذى بنى عليه معادلاً لنصيبه ، فيه فإذا جاوزه ، أعتبر بانياً فى ملك غيره بالنسبة لما أقامه على ما يجاوز حصته فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن شريك على الشيوع في أرض النزاع مع المطعون عليها ويحق النصف لكل منهما، وأنه لم يقم بالبناء على حصته من العقار تعادل نصيبه فيه، بل أقام البناء على كامل الأرض المملوكة له والمطعون عليها مع علمه بذلك ورغم إنذارها له وطلبها منه وقف البناء لإقامته على الأرض المملوكة لها ولم يأخذ الحكم المطعون فيه بشهادة شاهديه من أنه قام بالبناء بموافقة المطعون عليها، فإن ما انتهى إليه الحكم من اعتبار الطاعن بانياً سيء النية على أرض المطعون عليها وأنه يحق لها وطبقاً للمادة 924 من القانون المدني استبقاء نصف البناء على أن تدفع قيمته مستحق الإزالة إعمالاً لإحكام الالتصاق، لا يكون مخالفاً للقانون.