الطعن رقم 2584 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-12
ملخص / وقائع الدعوى:
التنازل والترك والتأجير من الباطن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمسك الطاعنين أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنهما ووالدهما المستأجر الأصلي لم يتخلوا عن الإقامة بالشقة محل النزاع حتى وفاته وأن إنقطاعه عن الإقامة بها فترة دخوله المستشفي للعلاج وأنه أقام في شقة أخري بالزمالك خاصة بزوجته للرعاية ولسوء حالة شقة النزاع وظل قائماً بتنفيذ أخص إلتزاماته وهي الوفاء بالأجرة حتى وفاته وأن إقامة الطاعنين المنقطعة ترجع إلي ظروف عمل الأول بالفنادق السياحية وعمل الثاني خارج البلاد وقدما إيصالات سداد الأجرة عن سنوات .... ، .....، ..... وما يفيد سوء حالة العين محل النزاع علي النحو الثابت بالحكم رقم ..... لسنة ..... كلي الجيزة وطلبا إعادة الدعوي لمكتب الخبراء أو إحالتها للتحقيق لإثبات دفاعهما إلا أن الحكم المطعون فيه لم يتناول دفاعهما بالبحث والتمحيص مع أنه دفاع جوهري من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي وقضي بتأييد الحكم الإبتدائي بإنهاء عقد الإيجار والتسليم علي ما استخلصه منه أن المستأجر الأصلي ترك شقة النزاع وأقام مع زوجته والطاعنين بمسكن آخر بالزمالك وإستمرار الأخيرين في الإقامة به بعد وفاة والدهما المستأجر الأصلي مستدلاً علي ذلك بمجرد إعلانهما بصحيفة الدعويين رقمي .... لسنة .... كلي جنوب القاهرة، .... لسنة .... كلي الجيزة علي الشقة الكائنة بالزمالك وهو ما لا يفيد بطريق اللزوم التخلي علي الشقة محل النزاع ولا يواجه دفاع الطاعنين خاصة وأن إعلان صحيفة الدعوي رقم ..... لسنة ..... الجيزة تم لجهة الإدارة لغلق المسكن مما يعيبه بالفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب.