الطعن رقم 145 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-16
ملخص / وقائع الدعوى:
أحوال شخصية.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص وقائع القذف من وقائع الدعوى الا أن لمحكمة النقض أن تراقبها فيما ترتبه من النتائج القانونية بشأن بحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عبارات الشاكي منها لإنزال حكم القانون الصحيح عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن حق التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد إلا أن إستعماله لا يدعو إلي مؤاخذة المبلغ به طالما صدر مطابقا لحقيقة حتى ولو كان الباعث عليه سيئا, ذلك أن صدق المبلغ كفيل أن يرفع عنه الباعث السيئ وأن المبلغ لا يسأل عنه إلا إذا خالف التبليغ الحقيقة أو كان نتيجة رعونة وعدم ترو.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر أيضا أن مجرد تقديم شكوى في حق شخص الي جهات الاختصاص واسناد وقائع معينة إليه والتحقيق فيها لا يعد قذفا معاقبا عليه مادام القصد منه لم يكن سوى التبليغ عن وقائع صحيحة وليست لمجرد التشهير للنيل من شخص المبلغ ضده.