⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2067 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-2
ملخص / وقائع الدعوى: التنازل والترك والتأجير من الباطن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن ترك المستأجر العين المؤجرة له لزوجته قبل طلاقها يترتب عليه أنه المذكور لم يعد طرفاً في عقد الإيجار إذ بتركه هذا تكون حقوقه والتزاماته فيه قد انتقلت إلي المقيمين معه وقت الترك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الطاعنتان قد تمسكتا بدفاع مؤداه أن المطعون ضده الثاني - المستأجر الأصلي - قد ترك لهما شقة النزاع وتخلي عن الإقامة بها منذ عام 1991 قبل طلاق الطاعنة الأولي الحاصل في 24 أغسطس 1994 وقدمتا للتدليل علي ذلك حافظتي مستندات طويت علي إنذارات عرض الطاعنة الأولي لأجرة شقة النزاع علي المطعون ضده الأول بإنذارات عرض مؤرخة من 9/11/1991 حتى 8/6/1999 متضمنة تمسكها بإمتداد عقد الإيجار إليها وأولادها من المستأجر الأصلي لتركه شقة النزاع لهم كما طويت علي صحف دعاوي نفقة وإنذارات مرددة بين الطاعنة والمطعون ضده الثاني معلنة علي محل إقامته بقرية كفر أبشيس مركز قويسنا في 25/11/1991 وإذ انتهي الحكم المطعون فيه إلي تأييد الحكم الإبتدائي برفض التدخل موضوعا علي ما ضمنه أسبابه من أن الدعوي أقيمت بعد الطلاق وبلوغ الطاعنة الثانية أقصي سن للحضانة وأن المطعون ضده الثاني قد ترك شقة النزاع للطاعنة وأولادها بعد الطلاق وتنازل عنها للمؤجر بموجب إقرار موثق بعد إنتهاء علاقة الزوجية ورتب علي ذلك عدم أحقية الطاعنتين في إمتداد عقد الإيجار إليهما وهو ما لا يواجه دفاع الطاعنتين بإمتداد عقد الإيجار إليهما وإنعدام أي أثر - بالتالي - للتنازل الحاصل من المستأجر الأصلي عن العين المؤجرة للمؤجر بحسبان أن الطاعنة الأولي كانت زوجة وقت الترك وانتظمت بعد هذا التاريخ وقبل حصول الطلاق في سداد الأجرة مستدلة علي دفاعها بما قدمته من المستندات السالف الإشارة إليها وأن الطاعنة الثانية ابنته التي كانت تقيم معه قبل تركه العين - رغم أنه دفاع جوهري - من شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوي فإنه يكون معيباً.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه يترتب على ترك المستأجر العين المؤجرة له ولزوجته قبل طلاقها أن المذكور لم يعد طرفاً في عقد الإيجار إذ بتركه هذا تكون حقوقه والتزاماته فيه قد انتقلت إلى المقيمين معه وقت الترك.