الطعن رقم 1345 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-1-9
ملخص / وقائع الدعوى:
التنازل والترك والتأجير من الباطن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الأوراق أن المستأجر الأصلي قد تنازل للطاعن عن عقد إيجار الشقة محل النزاع المؤرخ / / بتاريخ / / فإنه بإعتباره متنازلاً إليه عن الإجارة يضحي له الحق في الرجوع علي المالك المؤجر وخلفه الخاص - المطعون ضده أولاً- بدعوي مباشرة بكل ما كان للمستأجر الأصلي - مورث المطعون ضدهم ثانياً- من حقوق ومنها حقه في ثبوت العلاقة الإيجارية المباشرة بينه وبين المطعون ضده أولا دون أن يكون نائباً عن المستأجر الأصلي أو ورثته في ذلك بإعتباره متنازلاً إليه، وإذ غاب عن الحكم الإبتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي في موضوع تدخل الطاعن الهجومي بطلب الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده أولاً بتأييد الحكم الإبتدائي فيما قضي به من رفض تدخله الهجومي موضوعا علي سند من اعتباره الطاعن خلفاً خاصاً لمورث المطعون ضدهم ثانياً ونائباً عنهم وأنه بصفته هذه لا تؤول له سوي الحقوق المالية فقط من حيث أنه متنازل إليه يحل محل المستأجر الأصلي في جميع حقوقه ومنها حقه في دعوي ثبوت العلاقة الإيجارية بينه وبين المطعون ضده أولاً فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه فيما قضي به من تأييد الحكم الإبتدائي برفض تدخل الطاعن موضوعاً وهو ما يوجب نقضه فيما قضي به من إخلاء الشقة محل النزاع وتسليمها حكماُ للطاعن في الطعن الثاني رقم ..... لسنة ... قضائية - إعمالا لنص المادة 271/ 2 من قانون المرافعات - بحسبان أن هذا الخطأ الذي حجبه عن بحث موضوع التدخل علي الوجه الصحيح قد حجبه أيضا عن بحث دفاع الطاعن المتدخل من أن تنازل المستأجر الأصلي له عن الإجارة كان بناء علي التصريح الكتابي الصادر له من المالك السابق وأن هذا التنازل تم بغير مقابل لصلة القربى بينهما ويخضع للقواعد العامة في القانون المدني بما لا محل معه لإعمال أحكام المادة 20 من القانون 136 لسنة 1981 - وأثر ذلك علي ما قضي به في طلب الإخلاء لصالح المطعون ضده أولا- الطاعن في الطعن الثاني - دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعنين.