الطعن رقم 799 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-4-4
ملخص / وقائع الدعوى:
أحوال شخصية - ترك الخصومة.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن ما أبدته النيابة بشأن إثبات ترك الطاعنة الخصومة في الطعن الماثل فانه قد جاء على غير محل إذ أن ذلك لا يكون إلا إذا كان الحكم جائز الطعن فيه أصلا لصدوره من محاكم الاستئناف وفقا لما نصت عليه المادة 248 من قانون المرافعات.