الطعن رقم 1652 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-6-2
ملخص / وقائع الدعوى:
الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن أقام الدعوي بطلب الحكم بطرد المطعون ضدهم من الشقة موضوع عقد الإيجار المؤرخ ...... لتكرارهم التأخير في سداد الأجرة مما لازمه القضاء ضمناً بفسخ عقد الإيجار وهي دعوي لا تستقيم إلا بإختصام كافة المستأجرين في عقد الإيجار بإعتبار أن عقد الإيجار لا ينفسخ علي غير عاقديه، وكان المطعون ضدهم جميعاً قد اختصموا أمام محكمة أول درجة وصدر الحكم الإبتدائي عليهم بطردهم جميعاً من شقة النزاع فاستأنفه المطعون ضده الثاني وحده دون المطعون ضدهما الأولي والأخيرة اللتين لم تتدخلا في الإستئناف المرفوع من المطعون ضده الثاني ولم تأمر المحكمة بإختصامهما في الإستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بقبول الإستئناف شكلا دون اختصامهما يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها مطروحة علي محكمة الموضوع مما يعيبه بالبطلان.