الطعن رقم 443 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-16
ملخص / وقائع الدعوى:
أحوال شخصية.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية مؤداه على أن "انه إذا لم تر المحكمة الأخذ بما انتهى إليه الحكمان بأقوال أيهما تعين عليها أن تستقي الإساءة بين الزوجين أو إساءة أحدهما إلي الآخر من الأوراق المطروحة عليها وان تبين المصدر الذي استفت منه تلك الإساءة.