⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-2
ملخص / وقائع الدعوى: الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك بصحيفة الإستئناف بدفاع مفاده إنتفاء حالة التكرار لعرضه الأجرة المطالب بها عرضاً قانونياً في 22/8/2001 إلا أن المحضر المكلف بالعرض وبالإتفاق مع المطعون ضده - وبغير تقصير منه - لم يقم بالإعلان بالعرض إلا في 14/10/2001 ولرفض الأخير إستلام المبلغ المعروض ثم إيداعه خزينة المحكمة بتاريخ 15/10/2001 وهو ما قد يصلح أن يكون مبرراً مقبولاً لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة وإذ قضي الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بالإخلاء إستنادا إلي توافر حالة تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة دون أن يبحث دفاع الطاعن سالف الذكر والذي ساقه كمبرر للتأخير في سداد الأجرة ويخضعه لتقدير محكمة الموضوع وصولاً إلي إعتباره مبرراً مقبولاً للتأخير في سداد الأجرة في الدعوي الراهنة فإنه يكون معيباً.