⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1234 لسنة 47 قضائية

النقض المدني 1981-4-19 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استحقاق المعاش
⚖️ التأمين الاضافى
⚖️ الميزة الافضل والمزايا الزائدة ومنحة الوفاة - منحة الوفاة
⚖️ تأمين اصابات العمل
⚖️ انتهاء عقد العمل
⚖️ اجراءات الطعن - رفع الطعن
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة فى الطعن
⚖️ هيئات عامة
⚖️ التوكيل بالخصومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاضل المرجوشى نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد شوقى المليجى و إبراهيم فراج و عبد العزيز فودة و سعيد صقر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين الأولى و الثالثة من قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة له الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973 و كذا المادة الثانية من مواد إصدار هذا القانون و المادة السادسة من القانون رقم 75 لسنة 1963 فى شأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة أن ولاية الإدارة القانونية فى المؤسسات العامة و الهيئات العامة و الوحدات التابعة لها بالمرافعة و مباشرة الدعاوى و المنازعات عنها أمام المحاكم لا يمنع من أن تنوب إدارة قضايا الحكومة عن الجهات المنصوص عليها بالمادة السادسة من قانونها فيما يرفع من هذه الجهات أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها و درجاتها و لدى الجهات الأخرى التى خولها القانون إختصاصاً قضائياً و إذ كان ذلك و كانت إدارة قضايا الحكومة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - قد خولت بنص المادة السادسة المشار إليها أن تنوب عن الهيئات العامة التى تباشر مرافق الدولة و لها كيان مستقل و شخصية معنوية معتبرة فى القانون العام ، فإن هذه الإدارة تكون لها صفة فى أن تنوب عن الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على إختلاف أنواعها دون حاجة لتفويض خاص فى كل قضية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 1/85 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - أن معاش الوفاة يستحق بصفة إستثنائية بعد إنتهاء خدمة المؤمن عليه إذا حدثت وفاته خلال فترة تعطله بشرط ألا تجاوز هذه الفترة سنة من تاريخ التعطل عن العمل و إذ كان ذلك و كان لفظ التعويض قد جاء فى هذا النص عاماً و مطلقاً بما يحمل على معنى عدم إلتحاق المؤمن عليه بعمل آخر ، فإنه لا يجوز تخصيص هذا المعنى أو تقييده بالربط فيما بينه و بين أحكام توظيف و تخديم العاطلين المنصوص عليها فى الفصل الثالث من الباب الأول من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أو أحكام الباب السادس من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 ، و كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و قضى بأحقية المطعون ضدها الأولى عن نفسها و بصفتها لمعاش الوفاة تأسيساً على أن وفاة مورثها المؤمن عليه حدثت فى 1971/5/6 خلال سنة من تاريخ تعطله عن العمل بعد إنتهاء خدمته لدى المطعون ضده الثانى فى 1971/5/2 فإنه لا يكون قد خالف القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد نص المادة 87 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أنه يشترط لإستحقاق المؤمن عليه أو المستحق عنه مبلغ التأمين الإضافى أن يحدث العجز أو تقع الوفاة أثناء خدمة المؤمن عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
جرى قضاء هذه المحكمة ، على أن لصاحب العمل إنهاء عقد العمل غير المحدد المدة بإرادته المنفردة ، و أنه بهذا الإنتهاء تنتهى الرابطة العقدية و لو كان الإنتهاء قد إتسم بالتعسف ، غاية الأمر أنه يعطى للعامل الحق فى مقابل مهلة الإنذار و التعويض عن الضرر إن كان له مقتضى .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مؤدى الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 أن منحة الوفاة هذه لا تستحق إلا بسبب وفاة صاحب المعاش، والمقصود بصاحب المعاش هو من ربط له معاش وفقاً لأحكام القانون .