الطعن رقم 2653 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-10-24
ملخص / وقائع الدعوى:
العرض والإيداع المرئان للذمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة قد وجهت هي وأشقاؤها للمطعون ضدها إنذاراً بعرض الأجرة عن أشهر مايو ويونيه ويوليه عام 2000 ولغلق المسكن قاموا بإيداعها خزانة المحكمة وأن المطعون ضدها قامت بتكليف الطاعنة بالوفاء عن ذات أشهر الإيداع بإعتبار أن العرض والإيداع الحاصل من جميع ورثة المستأجر الأصلي هو عرض غير مبرئ لذمة الطاعنة نظراً لإمتداد عقد إيجار الشقة محل التداعي لها وحدها دون باقي أشقائها ورثة المستأجر الأصلي وإذ قضي الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الإبتدائي وبإخلاء الشقة موضوع النزاع لعدم سداد الطاعنة الأجرة التي استجدت حتى إقفال باب المرافعة في الإستئناف والمصاريف والنفقات الفعلية دون أن يستظهر ما إذا كان عقد إيجار عين التداعي قد امتد إلي الطاعنة وحدها دون غيرها من أشقائها وأثر ذلك علي السداد الحاصل بالإيداع من جميع ورثة المستأجر الأصلي والتكليف بالوفاء وما إذا كانت إرادتهم قد اتجهت إلي الوفاء بدين الأجرة عن دين شقيقتهم الطاعنة فإنه فضلاً عن مخالفته للقانون يكون معيباً بالقصور في التسبيب.