الطعن رقم 2276 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-12-1
ملخص / وقائع الدعوى:
توقي الحكم بالإخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف ببراءة ذمته من الأجرة المطالب بها ودلل علي ذلك بتقديمه إيصالي سداد أجرة شهري، سنة، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بالإخلاء لعدم تقديمه ما يفيد سداد أجرة المدة السابقة عليهما دون أن يبحث القرينة المنصوص عليها في المادة 587 مدني سالفة الذكر المستمدة من هذين الإيصالين فإنه يكون معيباً.