الطعن رقم 1729 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-5-21
ملخص / وقائع الدعوى:
توقي الحكم بالإخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 587 من القانون المدني يدل - وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض - أن المشرع أعتبر الوفاء بقسط من الأجرة في عقد الإيجار قرينة علي الوفاء بالأقساط السابقة علي هذا القسط حتى يثبت العكس، وأنه يجب علي محكمة الموضوع إذا تمسك أحد الخصوم بتلك القرينة أن يبين في حكمها أنها أطلعت عليها وبحثتها فإن هي لم تبحثها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.