الطعن رقم 888 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-3-16
ملخص / وقائع الدعوى:
توقي الحكم بالإخلاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 587 من القانون المدني يدل - وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض - أن المشرع اعتبر الوفاء بقسط من الأجرة في عقد الإيجار قرينة علي الوفاء بالأقساط السابقة علي هذا القسط حتى يثبت العكس، وأنه يجب علي محكمة الموضوع إذا تمسك أحد الخصوم بتلك القرينة أن يبين في حكمها أنها أطلعت عليها وبحثتها فإن هي لم تبحثها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف ببراءة ذمته من الأجرة المطالب بها ودلل علي ذلك بتقديمه إيصالي سداد أجرة شهري ...، سنة...، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضي بالإخلاء لعدم تقديمه ما يفيد سداد أجرة المدة السابقة عليهما دون أن يبحث القرينة المنصوص عليها في المادة 587 مدني سالفة الذكر المستمدة من هذين الإيصالين فإنه يكون معيباً.