الطعن رقم 534 لسنة 74 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-26
ملخص / وقائع الدعوى:
المنازعة في الأجرة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تمسك الطاعن في دفاعه أمام محكمة الإستئناف بوجود منازعة جدية حول مقدار الأجرة بعد تعديلها بموجب الإتفاق المؤرخ / / اللاحق علي عقد الإيجار سند الدعوي وبإختلافها عن تلك الأجرة التي كانت محل مطالبة في الدعوي المتخذة سابقة للتكرار في التأخير عن سداد الأجرة إلا أن الحكم المطعون فيه إلتفت عن هذا الدفاع الجوهري ولم يحسم المنازعة حول مقدار الأجرة المستحقة قانوناً بالزيادة المقررة بالقانون 6 لسنة 1997 لعين النزاع وقضي بتأييد الحكم الإبتدائي بفسخ عقد الإيجار والإخلاء مستندا إلي ثبوت تكرار تأخر الطاعن عن الوفاء بالأجرة بالدعوي السابقة رقم ..... إيجارات دمنهور الإبتدائية واستئنافها رقم .... قضائية الإسكندرية "مأمورية دمنهور" وعدم الوفاء بالأجرة المبينة بصحيفة الدعوي المطروحة ومعتدا في تحديد الأجرة المتأخرة في الدعوي الراهنة بقيمتها الإتفاقية المقدرة بالإتفاق المؤرخ .... اللاحق علي عقد الإيجار دون أن يتحقق من عدم تجاوز تلك الأجرة المقدرة بذلك الإتفاق الحد الأقصى المقرر قانونا لأجرة عين النزاع من عدمه ودون أن يفصل في المنازعة الجدية من الطاعن حول مقدار الأجرة المستحقة قانونا رغم كونها مسألة أولية تدخل في صميم المنازعة الإيجارية المطروحة علي المحكمة ويتوقف عليها الفصل في طلب الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب.