⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 175 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-4-9
ملخص / وقائع الدعوى: أحوال شخصية.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر_ أيضا_ انه لما كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية _ قبل إلغائها بالقانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية - هي المرجع في قواعد الاختصاص النوعي بمسائل الأحوال الشخصية طبقا لنص المادة 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية والمحاكم الملية, وكان النص في المادة 6/10 من اللائحة على اختصاص المحاكم الجزئية في ".....والمواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق" إنما بقصد به المواد التي تكون الزوجية فيها هي سبب الحق المدعى به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان ذلك, وكان الواقع في الأوراق أن المطعون ضدها قد أقامت دعواها رقم 290 لسنة 1964 كلي أحوال شخصية الإسكندرية الابتدائية- الدائرة 24- حسبما هو ثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر في الدعوى السالفة والمقدمة منها ومن حيثيات الحكم المطعون فيه - بطلب الحكم باثبات زواجها - من مورث الطاعنة عن نفسها وبصفاتها- وهو ما يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة الكلية الابتدائية ويندرج في اختصاص المحاكم الجزئية النوعي ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر استئناف الحكم الصادر فيه للمحكمة الكلية الابتدائية- منعقدة بهيئة استئنافية- وفقا لصريح نص المادة 8/2 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية- المنطبقة على واقعة الدعوى- ولا اختصاص لمحكمة استئناف عالي إسكندرية بالتالي بنظره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
- وكان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى أو قيمتها يعتبر مطروحا دائما أمامها على ما سلف بيانه- ولا عليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملا بنص المادة رقم 109 من قانون المرافعات وكان الحكم المطعون فيه إذ قضي في الاستئناف رقم 241 لسنة 1992 الإسكندرية بما يتضمن اختصاصه بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر من محكمة الإسكندرية الابتدائية بإثبات زواج المطعون ضدها من مورث الطاعنة- عن نفسها وبصفتها- في حين انه لا اختصاص لأي منهما نوعيا بنظره إذ ينعقد الاختصاص بداءة للمحكمة الجزئية وللمحكمة الابتدائية- منعقدة بهيئة استئنافية- إذا ما تم استئنافه, مما كان متعينا معه على محكمة أول درجة- المحكمة الابتدائية- القضاء من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها إلي المحكمة الجزئية المختصة عملا بنص المادة 110 من قانون المرافعات, وإذ قضى الحكم الابتدائي في موضوع الدعوى وأيده الحكم المطعون فيه فانه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
وحيث أن النص في المادة 269/1 من قانون المرافعات على انه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص, وعند الاقتضاء تعيهن المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها باجرات جديدة, وإذا كان الاستئناف صالحا للفصل فيه, ولما سلف يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد اختصاص محكمة الإسكندرية الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى (بطلب إثبات الزواج), ولما كانت المادة (3) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة تنص على أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التي ينعقد الاختصاص بها للمحاكم الجزئية والابتدائية......." وإعمالا لهذا النص تكون محكمة الأسرة بالإسكندرية هي المختصة بنظر الدعوى ومن ثم يتعين إحالتها إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النص في المادة 109 من قانون المرافعات على أن "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها, ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى" مما مفاده أن الدفع بعدم الاختصاص النوعي أو القيمي من الناظم العام وتقضي به المحكمة مكن تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى ويعتبر الحكم الصادر في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني في شأن الاختصاص.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- انه لما كان لمحكمة النقض من تلقاء نفسها كما يجوز لكل من الخصوم وللنيابة- إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام, ولو ام يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن, متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع,ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه.