الطعن رقم 479 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-4-23
ملخص / وقائع الدعوى:
أحوال شخصية _ تنفيذ الحكم الأجنبي.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن كل حكم نهائي متعلق بالأحوال الشخصية صادر من محكمة في إحدى دول الجامعة العربية المنضمة لاتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس الجامعة في 4/9/1952, ومنها مصر يكون قابلا للتنفيذ طبقا للمادة الأولى من هذه الاتفاقية في سائر دولها, ولا يجوز طبقا للمادة الثانية رفض الأمر بتنفيذه الا في أحوال عددتها هذه المادة على سبيل الحصر, ومنها أن يكون قد سبق صدور حكم نهائي بين نفس الخصوم وفي ذات الموضوع من إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ.