الطعن رقم 372 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-16
ملخص / وقائع الدعوى:
أحوال شخصية _ التناقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة- أن التناقض الذي يفسد الأحكام, هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر, فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه, أو يكون واقعا في أسبابه, بحيث لا يمكن معه, أن يفهم على أي أساس قضت المحكمة بما تقضي به في منطوقه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية على انه: "في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين, يجب على المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله. قدر الإمكان - في الجلسة التالية على الأكثر, فان تقاعس أيهما عن تعيين حكمه, أو تخلف عن حضور هذه الجلسة, عينت المحكمة حكما عنه" مفاده: أن المشرع رسم طريقا معينا لندب الحكمين في الدعوى التي يوجب فيها القانون اتخاذ هذا الأجراء وهو أن تكلف المحكمة كل من الزوجين بتسمية حكم من أهله- أن أمكن- والا فمن غيرهم, وذلك في الجلسة التالية على الأكثر, فان أقام أيا منهما بتسمية حكمه, عينته المحكمة, فان تقاعس ولم يسم حكمه, أو تخلف عن حضور الجلسة المحددة لإبداء رغبته في ذلك, فانه يعد نزولا ضمنيا عن حقه في التسمية, وعندئذ تعين المحكمة حكما عنه, باعتبار إن ذلك من قبيل إجراءات الإثبات التنظيمية, والتي لم يضع المشرع ثمة جزاء معينا على مخالفتها, وهي وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- ليست متعلقة بالنظام العام, مما تجوز مخالفتها صراحة, أو ضمنا بعدم الاعتراض عليها.