الطعن رقم 6751 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-16
ملخص / وقائع الدعوى:
أحوال شخصية_ الطلبات في الدعوى.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا قضاء الا في خصومة ولا خصومة بغير دعوى يقيمها مدعيها ويحدد طلباتها فيها حسبما يجرى به نص المادة 63 من قانون المرافعات من أجل ذلك كالتزام الحكم بما يطلبه الخصوم أمرا نابعا من طبيعة وظيفة القضاء بوصفه احتكاما بين متخاصمين إلي حق متنازع عليه, فإذا ما خرجت المحكمة عن هذا النطاق ورد حكمها على غير محل ووقع بذلك باطلا بطلانا أساسيا ومن ثم مخالف للنظام العام مخالفة تعلو على سائر ما عداها من صور الخطأ في الحكم مما يدخل في نطاق الخصومة المطروحة على المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد النص في المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف انه يشترط أن يصدر بالوقف إشهاد رسمي ممن يملكه لدى إحدى المحاكم الشرعية, فإذا لم يصدر اشهاد بالوقف على هذا النحو كان التصرف غير صحيح ولا يعتبر موجودا في نظر هذا القانون, وانه ولئن كانت الشريعة الإسلامية لا تشترط التوثيق لإنشاء الوقف ولا تمنع سماع الدعوى أن لم يكن مكتوبا, لذلك فقد كان من الجائز إثبات الوقف بكافة الأدلة المقبولة شرعا حتى صدرت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية في 27/5/1897 فمنعت سماع الدعوى الوقف عند الإنكار ما لم يوجد اشهاد بالوقف ممن يملكه محرر على يد حاكم شرعي بالقطر المصري أو مأذون من قبله وبشرط أن يكون مقيدا بدفاتر إحدى المحاكم الشرعية.