الطعن رقم 753 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-5-16
ملخص / وقائع الدعوى:
أحوال شخصية.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر_ في فضاء هذه المحكمة_ أن النص في المواد 167, 170, 178 انه إذا اشترك أحد القضاة في المداولة ولم يكن قد سمع عن المرافعة في الدعوى أو إذا تخلف أحد القضاة الذين أصدروا الحكم عن حضور جلسة النطق بسبب به بسبب مانع قهري ولم يثبت بنسخة الحكم الأصلية انه وقع على مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه وان غيره حل محله وقت النطق به كان الحكم باطلا, وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة النقض من تلقاء ذاتها ولكل من الخصوم والنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع أو الأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.