⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 207 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-16
ملخص / وقائع الدعوى: أحوال شخصية _ بطلان الإعلان.

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون المرافعات على انه لا يحكم بالبطلان رغم النص عليه. إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء بما مفاده انه إذا ما شاب إجراء الإعلان عيب أو لم يتم تسلم الإخطار به- وذلك حتى على افتراض حدوثه- يكون غير ذي أثر إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه بصدد سريان القانون من حيث سريان الزمان أن إلغاء قاعدة قانونية وحلول أخرى محلها يترتب عليه أن تسري القاعدة الجديدة بأثر فوري منذ نفاذها ويقف في ذات الوقت سريان القاعدة القانونية القديمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة 19 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية- والواجب تطبيقها- يدجل على أن المشرع لم يوجب على المحكمة- كما كان العمل قبل صدور هذه المادة- تحليف الحكمين اليمين قبل آدائهما لمأموريتهما بل قصد حلف اليمين فقط بعد انتهائهما أو أحدهما من آداء المأمورية المنوطة بهما.