الطعن رقم 432 لسنة 72 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-2-7
ملخص / وقائع الدعوى:
أحوال شخصية _الطلبات في الدعوى.
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 58 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية نصت على انه "تنظر المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط, ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالتها تغيير أسبابها أو الإضافة كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة "لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد طلبت أصليا إمام محكمة أول درجة إثبات ايقاع طلاقها من المطعون ضده المكمل للثلاث وقضى برفض هذا الطلب على سند من عدم الاطمئنان الي أقوال شاهديها, فاستأنفت هذا الحكم مستندة- مع بقاء موضوع طلبها الأصلي على حاله- الي حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 1062 لسنة 2000 كلي أحوال شخصية شمال القاهرة والذي انتهى في أسبابه المكملة للمنطوق الي ثبوت إيقاع طلاقها المكمل للثلاث, فان طلب الطاعنة لا يعد تغييرا لموضوع طلبها الأصلي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفاع التي تلتزم به محكمة الموضوع بمواجهته وابداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يكون قوامه واقعة قام الدليل عليها أو واقعة طلب الخصم تمكينه اثباتها وفقا للقواعد المنظمة لطرق الاثبات.