⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2718 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-5-25
ملخص / وقائع الدعوى: وكالة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ أحالت المادة 733 من القانون المدني إلى أحكام الوكالة، وتقضى هذه الأحكام أنه فى حالة تعدد الوكلاء الغير مأذونين بالإنفراد أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي، وأن الوكالة تنتهى - فيما تنتهى به - بموت الوكيل ومؤدي ذلك أن موت أحد الوكلاء المتعددين لا ينهى إلا وكالته هو وأن تبقى وكالة الباقين موقوفة فيما يحتاج إلي العمل مجتمعين ونافذة فيما لا يحتاج الرأي إلى أن يقرر للقاضي ما يراه بشأنهم.