الطعن رقم 5903 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-2-23
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مفاد الفقرة الأولي من المادة 271 من ذات القانون (قانون المرافعات) أنه يترتب على نقض الحكم إلغاء كافة الأحكام والأعمال اللاحقة للحكم المنقوض والتى كان أساس لها ويتم هذا الإلغاء بقوة القانون ويقتصر هذا الأثر على النطاق من الحكم الذى رفع عنه الطعن بالنقض، أما تلك الأجزاء التى تضمنت قضاءً قطعياً ولم يطعن عليها المحكوم عليه فتكتسب قوة الشئ المحكوم فيه بحيث يمتنع على محكمة الإحالة عند إعادة نظر الدعوى المساس بهذه الحجية، كما أنه يمتنع عليها ألا تخل بقاعدة أن الطعن لا يضار به رافعه ولا يستفيد منه سواه والمرتبطة مراكزهم فى الدعوى بمركزه القانوني.