الطعن رقم 6213 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-12
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ لم يقدر الحكم (الحكم الصادر بإلزام الطاعنة بتعويض الضرر المادي عن إتلاف سيارة المجني عليه وإصابته) مبلغاً محدداً لما ارتأه تعويضاً عن الإتلاف فإن النقض (نقض هذا الحكم) يمتد ليشمل ما قدره من تعويض مادي عنه وعن الإصابة.