⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6213 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2004-12-12
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ لم يقدر الحكم (الحكم الصادر بإلزام الطاعنة بتعويض الضرر المادي عن إتلاف سيارة المجني عليه وإصابته) مبلغاً محدداً لما ارتأه تعويضاً عن الإتلاف فإن النقض (نقض هذا الحكم) يمتد ليشمل ما قدره من تعويض مادي عنه وعن الإصابة.