الطعن رقم 9916 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-4-26
ملخص / وقائع الدعوى:
نزع الملكية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة قد قرر لذوى الشأن الحق فى تعويض يعادل الثمن يتقاضونه من الجهة طالبة نزع الملكية التى ألزمها المشرع بسداده إليهم بعد تقديره من اللجنة المختصة سواء طعنوا عليه أم ارتضوه، كما عقد الخصومة عند المنازعة فى تقديره لتلك الجهة ومن ثم تكون هى وحدها الجهة صاحبة الصفة فى الخصومة والملزمة بسداد قيمة التعويض لأصحابه سواء كانت هي الجهة المستفيدة من نزع الملكية أو غير المستفيدة منه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت فى الأوراق ومن كتاب الهيئة المصرية العامة للمساحة التابعة لوزارة الأشغال العامة والموارد المائية والمؤرخ 12/11/1994 أن الجهاز التنفيذي لمشروع الصرف الصحي للقاهرة الكبري التابع لوزير الإسكان (المطعون ضده بصفته) هو الجهة طالبة نزع الملكية - للأرض والمطالب بزيادة التعويض ومقابل الإنتفاع عنها - وهو الذى سدد التعويضات لأصحاب الشأن المنزوع ملكيتهم لتنفيذ المشروع ومن ثم يكون وزير الإسكان (المطعون ضده بصفته) هو صاحف الصفة فى الدعوى والمسئول عن التعويض موضوع النزاع باعتباره الممثل للجهاز المذكور. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم قبول الدعوى على سند من أن المطعون ضده بصفته لا صفه له فى إقامة الدعوى عليه فإنه يكون قد خالف الثابت فى الأوراق وشابه الفساد فى الاستدلال مما جره إلى مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه.