⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5187 لسنة 74 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2005-8-2
ملخص / وقائع الدعوى: ملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 20 من قرار وزير الإسكان رقم 109 لسنة 1979 بإصدار النظام النموذجي لإتحاد الملاك - على أن "تختص الجمعية العمومية .... 2- تعين مأمور الإتحاد وعزله" والنص في المادة 21 من ذات القرار على أن (يعين المأمور بقرار من الجمعية العمومية) وفى المادة 14 منه على أن "تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع أعضائه ويحضر مأمور الإتحاد جلسات الجمعية العمومية ولو كان من غير أعضاء الإتحاد، وفى هذه الحالة يكون له حق المناقشة والإقتراح دون التصويت" يدل على أن تعيين مأمور الإتحاد وعزله يتم بقرار من الجمعية العمومية للإتحاد، والأصل أن يكون المأمور من أعضاء الجمعية العمومية إن كان مالكاً لإحدى وحدات العقار غير أنه يجوز للجمعية أن تعين مأمور الإتحاد من غير أعضائها.