الطعن رقم 1200 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-2-3
ملخص / وقائع الدعوى:
التكليف بالوفاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأجرة وملحقاتها المستحقة بعد رفع الدعوي حتى قفل باب المرافعة فيها لا تعتبر - وعلي ما جري به قضاء محكمة النقض - من قبيل الطلبات في دعوي الإخلاء، وإنما يكون الوفاء بها مع المصاريف والنفقات الفعلية مما يتوقي به المستأجر الحكم بالإخلاء فتلتزم المحكمة بالنظر في حصول هذا الوفاء وإعمال أثره في الدعوي دون موجب لقيام المؤجر بتكليف المستأجر بأداء ما استجد في ذمته من أجرة لتحقق العلة من التكليف من باب أولي ببلوغ الأمر مبلغ الخصومة القضائية المؤسسة علي ذلك التأخير وتمسك المؤجر بطلب الإخلاء لقيام سببه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الإخلاء المؤسس علي التأخير في سداد الأجرة إستنادا إلي أن المطعون ضدهم قد سددوا الأجرة الواردة في التكليف وملحقاتها وما يكفي المصاريف الفعلية دون أن تتحقق المحكمة من سدادهم لما أستجد من أجرة مستحقة في ذمتهم حتى إقفال باب المرافعة أمام محكمة الدرجة الأولي وما أستجد منها حتى قفل باب المرافعة في الإستئناف فضلاً عن المصاريف والنفقات الفعلية التي تكبدها الطاعنون...... وإعتد بعرض المطعون ضدهم للأجرة والمصاريف للإنذارات المقدمة في الدعوي مخصوماً منها رسم الإيداع دون أن يعرض لمنازعة الطاعنين في هذا الخصم فإنه يكون معيباً.