الطعن رقم 1192 لسنة 47 قضائية
النقض المدني
1981-4-22
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنفيذ الالتزام - الحق فى الحبس
⚖️ اثار عقد البيع - التزامات المشترى - حق الحبس
⚖️ نظر الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ فى التكييف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد الخولى نائب رئيس المحكمة وعضوية يوسف أبو زيد و منصور وجيه وعلى عمرو و عزت حنورة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به، وأن المشرع أجاز تطبيقاً لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة 457 من القانون المدني للمشتري ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن إذا أخيف على المبيع أن ينزع من يده، وذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان في العقد شرط يمنعه من استعماله، وقضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشتري من نزع المبيع من تحت يده يعتبر من الأمور التي يستقل بها قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى أقام قضاءه على أسباب سائغة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن على محكمة الموضوع إعطاء الدعوى وصفها الحق و إسباغ التكييف الصحيح لها بما يتفق مع حقيقة الطلبات المطروحة فيها و المقصود منها دون إعتداد بالألفاظ التى صيغت بها هذه الطلبات أو تقيد بتكييف الخصوم .